الشهيد الثاني

10

مسالك الأفهام

أو لمس كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد ، أو لقراءة العزائم إن وجبا ، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ، بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة . والمندوب ما عداه . والواجب من التميم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها .